يسأل أجير العمل عن فعل وعن خطإ الأشخاص الذين يحلهم محله في أدائه أو يستخدمهم أو يستعين بهم فيه في نفس الحدود التي يسأل فيها عن فعل أو خطأ نفسه . إلا أنه إذا اضطر ، بسبب طبيعة الخدمات أو العمل موضوع العقد إلى الاستعانة بأشخاص آخرين ، فإنه لا يتحمل بأي مسؤولية ، إذا أثبت : أولا : أنه بذل في اختيار هؤلاء الأشخاص والرقابة عليهم كل ما يلزم من العناية؛ ثانيا : أنه فعل من جانبه كل ما يلزم لمنع الضرر أو لدرء عواقبه
المادة 739
قانون الالتزامات والعقود
