المادة 740

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

أجير الخدمة وأجير الصنعة اللذان لا يقدمان إلا العمل يلتزمان بالمحافظة على الأشياء التي تسلم لهما لأداء ما يكلفان به من الخدمة أو الصنع . ويجب عليهما رد هذه الأشياء بعد أداء شغلهما . ويضمنان هلاكها أو تعيبها الحاصل بخطإهما .242 وإذا كانت الأشياء التي تسلماها غير لازمة لأداء شغلهما ، فإنهما لا يسألان عنها إلا باعتبارها مجرد وديعة