وهما لا يسألان عن العيب والهلاك الناتج من الحادث الفجائي أو القوة القاهرة اللذين لم يتسببا عن فعلهما أو عن خطإهما ،243 مع استثناء حالة مطلهما في رد الأشياء التي عهد إليهما بها . - 241 انظر المادة 20 من مدونة الشغل . - 242 قارن مع الفقرتين الأولى والثانية من المادة 22 من مدونة الشغل . - 243 انظر الفقرة الثالثة من المادة 22 من مدونة الشغل . - 165 - هلاك الشيء الحاصل نتيجة العيوب التي تلحقه أو نتيجة شدة قابليته للكسر يقع بمثابة الحادث الفجائي إذا لم يكن ثمة خطأ من الأجير . إثبات القوة القاهرة يقع على عاتق أجير العمل
المادة 741
قانون الالتزامات والعقود
