المادة 742

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

سرقة أو اختلاس الأشياء التي يجب على أجير الخدمة أو الصنعة ردها للسيد أو لرب العمل لا يعتبران بمثابة القوة القاهرة المبرئة لذمته ، ما لم يثبت أنه اتخذ كل ما يلزم من الحيطة لدرء هذا الخطر