سرقة أو اختلاس الأشياء التي يجب على أجير الخدمة أو الصنعة ردها للسيد أو لرب العمل لا يعتبران بمثابة القوة القاهرة المبرئة لذمته ، ما لم يثبت أنه اتخذ كل ما يلزم من الحيطة لدرء هذا الخطر
المادة 742
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
سرقة أو اختلاس الأشياء التي يجب على أجير الخدمة أو الصنعة ردها للسيد أو لرب العمل لا يعتبران بمثابة القوة القاهرة المبرئة لذمته ، ما لم يثبت أنه اتخذ كل ما يلزم من الحيطة لدرء هذا الخطر