أصحاب النُّ ُزل والفنادق ، ومن يكرون الدور أو الغرف المفروشة وملاك الحمامات والمقاهي والمطاعم والملاهي العامة يسألون عن هلاك وتعيب وسرقة الأشياء والأمتعة التي يأتي بها النزلاء والرواد في محلاتهم ، سواء أكان ذلك ناشئا بفعل خدامهم ومأموريهم ، أو بفعل الرواد الآخرين لمحلاتهم . ويبطل كل شرط من شأنه أن يبعد أو يقيد مسؤولية الأشخاص السابقين على نحو ما هو مقرر في القانون
المادة 743
قانون الالتزامات والعقود
