إذا كان الأجير يعيش في منزل مخدومه ، ثم مرض أو أصيب في حادثة من غير أن يكون ذلك راجعا إلى خطإه ، وجب على المخدوم أن يقدم له وعلى نفقته ولمدة عشرين يوما ، ما يلزم لمؤونته ولعلاجه . - 248 انسجاما مع الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 15( 1394 يوليوز )1974 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما تم تعديله ، وأيضا مع الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 28( 1394 شتنبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله ، تعوض "محكمة السدد" الواردة اعلاه ب "المحكمة الابتدائية" . انظر الهامش المتضمن في الفصل 85 أعلاه . - 249 قارن مع المواد 73 إلى 76 من مدونة الشغل . - 250 قارن مع الفقرة الثانية من المادة 370 من مدونة الشغل . - 251 حلت الفصول من 419 إلى 427 من قانون المسطرة المدنية لسنة ،1974 محل الفصول من 274 إلى 283 من قانون المسطرة المدنية لسنة 1913 ؛ ولا يوجد ما يوازي مقتضيات الفصل 282 المشار إليه أعلاه ضمن الفصول من 419 إلى 427 المذكورة . - 168 - ويسوغ للمخدوم أن يقدم للأجير العلاج خارج منزله ، في مؤسسة عامة مخصصة لذلك ، وأن يخصم ما ينفقه في هذا السبيل مما يستحقه الأجير من أجر
المادة 747
قانون الالتزامات والعقود
