يعفى المخدوم من الالتزام المقرر في الفصل السابق إذا كان في مقدور الأجير الحصول على ما يلزمه من مؤونة وعلاج ، من جمعيات الإغاثة التعاونية التي يكون عضوا فيها ، أو من شركات التأمين التي يكون أمن عندها أو من الإسعاف العمومي
المادة 748
قانون الالتزامات والعقود
