المعلم أو المخدوم ، وعلى العموم كل رب عمل ، يلتزم : أولا - بأن يعمل على أن تكون الغرف ، ومحلات الشغل ، وعلى العموم كل الأماكن التي يقدمها لعماله وخدمه ومستخدميه مستوفية كل الشروط اللازمة لعدم إلحاق الضرر بصحتهم ولتأمينهم من كل خطر ، كما أنه يلتزم بصيانتها لتبقى على نفس هذه الحالة طوال مدة العقد 252 ؛ ثانيا - بأن يعمل على أن تكون الأجهزة والآلات والأدوات وعلى العموم كل الأشياء التي يقدمها ، والتي يلزم بواسطتها أداء الشغل في حالة من شأنها أن تقي من يستخدمهم من كل خطر يهدد حياتهم أو صحتهم في الحدود التي تقتضيها طبيعة الخدمات التي يؤدونها ، كما أنه يلتزم بصيانتها لتبقى على نفس هذه الحالة طوال مدة العقد .253 ثالثا - بأن يتخذ كل ما يلزم من الإجراءات الوقائية لكي يؤمن لعماله وخدمه ومستخدميه حياتهم وصحتهم في أدائهم الأعمال التي يباشرونها تحت توجيهه أو لحسابه .254 ويسأل المخدوم عن كل مخالفة لأحكام هذا الفصل وفقا للقواعد المقررة للجرائم وأشباه الجرائم
المادة 749
قانون الالتزامات والعقود
