ويسأل المخدوم أيضا عن الحوادث والكوارث التي يقع ضحيتها الأجير الذي يعمل معه ، حالة كونه يؤدي المهمة التي عهد إليه بها ، إذا كان سبب الحادثة أو الكارثة راجعا إلى مخالفة أو عدم مراعاة رب العمل الضوابط الخاصة المتعلقة بمباشرة صناعته أو فنه .256 - 252 قارن مع المادة 281 من مدونة الشغل . - 253 قارن مع المادتين 282 و 286 من مدونة الشغل . - 254 قارن مع المادة 288 من مدونة الشغل . - 255 قارن مع المادة 293 من مدونة الشغل . - 256 قارن مع المواد 1 إلى 11 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 في 6 ربيع الأول 29( 1436 ديسمبر ،)2014 الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الأول 22( 1436 يناير )2015 ص
المادة 750
قانون الالتزامات والعقود
