المادة 752

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسوغ إنقاص التعويض ، إذا ثبت أن الحادثة التي كان الأجير ضحيتها قد تسببت عن عدم حيطته أو عن خطإه وتزول مسؤولية المخدوم كلية ، ولا يمنح أي تعويض للأجير ، إذا كان سبب الحادثة راجعا إلى سكره أو إلى خطإه الجسيم