يسوغ إنقاص التعويض ، إذا ثبت أن الحادثة التي كان الأجير ضحيتها قد تسببت عن عدم حيطته أو عن خطإه وتزول مسؤولية المخدوم كلية ، ولا يمنح أي تعويض للأجير ، إذا كان سبب الحادثة راجعا إلى سكره أو إلى خطإه الجسيم
المادة 752
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يسوغ إنقاص التعويض ، إذا ثبت أن الحادثة التي كان الأجير ضحيتها قد تسببت عن عدم حيطته أو عن خطإه وتزول مسؤولية المخدوم كلية ، ولا يمنح أي تعويض للأجير ، إذا كان سبب الحادثة راجعا إلى سكره أو إلى خطإه الجسيم