( ظهير 6 يوليوز )1954 تنقضي إجارة الخدمة بانقضاء المدة التي حددها الطرفان .258 إذا ارتضى المتعاقدان صراحة عند إبرام عقد محدد المدة ، إمكانية تجديده وحددا عدد مرات التجديد ، لم يسغ لهما أن يحددا لكل من هذه المرات مدة تتجاوز المدة التي حددت للعقد ومن غير أن تزيد في أي حالة على سنة . والعقد الذي يبرم لمدة محددة يمكن أن يمتد بالتجديد الضمني إلى ما بعد أجله المشروط . وفي هذه الحالة يصبح غير محدد المدة
المادة 753
قانون الالتزامات والعقود
