المادة 753

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

( ظهير 6 يوليوز )1954 تنقضي إجارة الخدمة بانقضاء المدة التي حددها الطرفان .258 إذا ارتضى المتعاقدان صراحة عند إبرام عقد محدد المدة ، إمكانية تجديده وحددا عدد مرات التجديد ، لم يسغ لهما أن يحددا لكل من هذه المرات مدة تتجاوز المدة التي حددت للعقد ومن غير أن تزيد في أي حالة على سنة . والعقد الذي يبرم لمدة محددة يمكن أن يمتد بالتجديد الضمني إلى ما بعد أجله المشروط . وفي هذه الحالة يصبح غير محدد المدة