(ظهير 26 شتنبر )1938 إذا لم تحدد مدة العقد ، وكان ذلك راجعا إلى إرادة المتعاقدين أو إلى طبيعة العمل اللازم أداؤه ، فإن العقد يقع قابلا للإبطال ، ويسوغ لأي من المتعاقدين أن يتخلص منه بإعطائه تنبيها بذلك للطرف الآخر في المواعيد التي يقررها العرف 260 المحلي أو الاتفاق . ويستحق الأجر بنسبة الخدمات المؤداة ، وعلى حسب ما هو مستحق للأعمال المماثلة .261 يسوغ في إجارة الخدمة ، بمقتضى الاتفاقات الجماعية ،262 مخالفة المواعيد المحددة بمقتضى العرف .263 - 257 قارن مع المادة 155 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل السالف الذكر . - 258 قارن مع المادة 16 من مدونة الشغل . - 259 قارن مع المادة 17 من مدونة الشغل . - 260 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 261 قارن مع المادة 43 من مدونة الشغل . - 262 انظر المادة 11 والفقرة الثالثة من المادة 43 من مدونة الشغل . - 263 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 170 - كل شرط يحدد في عقد فردي أو في ضابط مصنع ميعادا للتنبيه أدنى مما هو مقرر بمقتضى العرف 264 أو بمقتضى الاتفاقات الجماعية يقع باطلا بقوة القانون .265 فسخ العقد بإرادة أحد المتعاقدين وحده يمكن أن يؤدي إلى التعويض .266 التعويضات التي يمكن أن تمنح بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه لا تختلط بالتعويضات التي قد تترتب ، من ناحية أخرى ، عن الفسخ التعسفي للعقد الصادر بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين .267 ويسوغ للمحكمة ، في سبيل تقدير ما إذا كان يوجد فسخ ، أن تجري تحقيقا في ظروف إنهاء العقد .268 ويلزم في جميع الأحوال ، أن يتضمن الحكم صراحة ذكر المبرر الذي يدعيه الطرف الذي أنهى العقد . لتحديد التعويض ، عندما يكون له محل ، تلزم مراعاة العرف 269 وطبيعة الخدمات وأقدمية أدائها ، وسن الأجير أو المستخدم والمخصومات المقتطعة والمدفوعات الحاصلة من أجل ترتيب معاش التقاعد ، وعلى العموم كل الظروف التي تبرر وجود الخسارة الحاصلة وتحدد مداها .270 إذا طرأ تغيير في المركز القانوني لرب العمل ، وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو تحويل المشروع ، أو تقديمه حصة في شركة فإن جميع عقود العمل الجارية في يوم حصول هذا التغيير تستمر بين المالك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه ومستخدميه .271 توقف المشروع ، لسبب آخر غير القوة القاهرة ، لا يعفي صاحبه من الالتزام باحترام ميعاد التنبيه .272 لا يصح التنازل مقدما من الطرفين عن الحق الذي قد يثبت لأحدهما في طلب التعويضات وفقا لما تقضي به الأحكام السابقة .273 إذا رفعت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الفقرات السابقة أمام المحاكم المدنية أو محكمة الاستيناف 274 وجب التحقيق والحكم فيها على وجه السرعة . - 264 نفس الملاحظة السابقة . - 265 انظر الفقرة الثالثة من المادة 43 من مدونة الشغل . - 266 قارن مع الفقرة الأولى من المادة 41 من مدونة الشغل . - 267 قارن مع المادة 59 من مدونة الشغل . - 268 قارن مع الفقرة الأخيرة من الفصل 280 والفصل 283 من قانون المسطرة المدنية . - 269 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 270 قارن مع الفقرة الأخيرة من المادة 41 من مدونة الشغل التي تنص على أنه « في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي ، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة ، التي لها أن تحكم ، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا ، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا .». - 271 قارن مع المادة 19 من مدونة الشغل . - 272 انظر الفقرة الأخيرة من المادة 43 من مدونة الشغل . - 273 قارن مع الفقرة الثانية من المادة 41 من مدونة الشغل . - 274 محاكم الاستئناف بدل محكمة الاستئناف . - 171 - الامتياز المقرر بمقتضى البند 4 من 275 الفصل 1248 التالي يضمن التعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل ، سواء كانت بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه أو بسبب الفسخ التعسفي للعقد . تطبق أحكام هذا الفصل ، حتى في الحالة التي يرتبط فيها المستخدم بمقتضى عقود إجارة بعدة أرباب أعمال
المادة 754
قانون الالتزامات والعقود
