المادة 755

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

في تعهدات العمال أو الخدم وعمال المتاجر وخدام المحلات العمومية تعتبر الخمسة عشر يوما الأولى فترة تجربة ، ويجوز خلالها لأي من الطرفين بمحض رغبته إبطال العقد ، دون أن يلتزم بتعويض ما ، وإذا أراد أحد الطرفين إبطال العقد ، وجب عليه أن يعلم الآخر برغبته بيومين مقدما . وهنا يستحق المستخدم أجره على حسب عمله .276 ويطبق كل ما سبق ، إلا إذا قضى العرف 277 المحلي أو الاتفاق بخلافه