في إجارة الخدمة يعتبر الشرط الفاسخ موجودا ، دون حاجة للنص عليه ، لصالح كل من المتعاقدين ، إذا لم ينفذ المتعاقد الآخر التزاماته أو للأسباب الخطيرة الأخرى التي يترك تقديرها للقضاة
المادة 756
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
في إجارة الخدمة يعتبر الشرط الفاسخ موجودا ، دون حاجة للنص عليه ، لصالح كل من المتعاقدين ، إذا لم ينفذ المتعاقد الآخر التزاماته أو للأسباب الخطيرة الأخرى التي يترك تقديرها للقضاة