المادة 756

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

في إجارة الخدمة يعتبر الشرط الفاسخ موجودا ، دون حاجة للنص عليه ، لصالح كل من المتعاقدين ، إذا لم ينفذ المتعاقد الآخر التزاماته أو للأسباب الخطيرة الأخرى التي يترك تقديرها للقضاة