للمخدوم الحق في فسخ العقد للمرض أو للإصابة التي تلحق خادمه أو مستخدمه نتيجة قوة قاهرة ، على أن يدفع لهذا الأخير ما يستحقه بنسبة مدة خدمته
المادة 757
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
للمخدوم الحق في فسخ العقد للمرض أو للإصابة التي تلحق خادمه أو مستخدمه نتيجة قوة قاهرة ، على أن يدفع لهذا الأخير ما يستحقه بنسبة مدة خدمته