المادة 758

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزاماته ، أو إذا فسخها فجأة وفي وقت غير لائق ومن غير مبرر مقبول ، ساغ إلزامه بالتعويضات لصالح المتعاقد الآخر ، وهكذا فإن تغيب العامل قبل - 275 قارن مع المادة 382 من مدونة الشغل التي تنص على أنه : « يستفيد الأجراء ، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود ، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور ، قصد استيفاء ما لهم من أجور ، وتعويضات ، في ذمة المشغل من جميع منقولاته . تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل ، مشمولة بنفس الامتياز ، ولها نفس الرتبة » . قارن أيضا مع المادة 383 من مدونة الشغل التي تنص على أنه : « يستفيد الأجراء ، الذين يشغلهم مقاول أو من رست عليه صفقات إنجاز أشغال عمومية ، من الامتياز الخاص ، المقرر في الفصل 490 من قانون المسطرة المدنية ، المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 474-74-1 بتاريخ 11 من رمضان 28( 1394 سبتمبر .» )1974 - 276 قارن مع المادتين 13 و 14 من مدونة الشغل . - 277 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 278 قارن مع المادة 272 من مدونة الشغل . - 172 - إنهاء عمله ، ثم جاء بعد انقضاء مدة خدمته يطالب بالأجر عن المدة التي عمل خلالها ، ساغ لرب العمل أن يدفع هذه المطالبة بالأضرار الناشئة له من انقطاع العمل ولا يلزمه إلا الفرق إن وجد . وكذلك إذا وقعت مخالفة العقد من رب العمل ، وجبت عليه التعويضات للعامل . يحدد القاضي وجود الضرر ومداه ، بحسب طبيعة العمل أو الخدمة ومع مراعاة ظروف الحال والعرف 279 المحلي . الفصل 758 مكرر (ظهير 6 يوليوز )1954 إذا جاء الأجير بعد أن قطع عقد العمل على نحو تعسفي ، فأجر مرة أخرى خدماته فإن رب العمل الجديد يسأل بالتضامن عن الضرر الحادث لرب العمل القديم : أولا - إذا ثبت تدخله في قطع الأجير عمله الأول؛ ثانيا - إذا شغل عاملا وهو يعلم بسبق ارتباطه بعقد عمل؛ ثالثا - أو إذا استمر في تشغيل عامل بعد علمه بسبق ارتباطه ، بمقتضى عقد عمل ، برب عمل آخر . وفي هذه الحالة الأخيرة تنتهي مسؤولية رب العمل الجديد إذا حدث في الوقت الذي أخطر فيه بسبق ارتباط العامل ، إن كان عقد العمل الذي قطع تعسفيا من الأجير قد انقضى بفوات أجله متى كان قد عقد لمدة محددة ، أو إذا كان ميعاد التنبيه قد انقضى أو كانت قد فاتت مدة خمسة عشر يوما من قطع العقد ، متى كان عقد العمل غير محدد المدة .280 الفرع الثالث : الإجارة على الصنع