المادة 761

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يلتزم أجير الصنع بتقديم الآلات والأدوات اللازمة ، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بغير ذلك . - 279 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 280 قارن مع المادة 42 من مدونة الشغل