المادة 762

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسوغ لرب العمل ولورثته من بعده ، فسخ العقد متى شاؤوا ولو بعد بدء العمل على أن يدفعوا لأجير الصنع قيمة المواد المعدة للعمل وما كان يمكنه أن يحصل عليه من ربح لو أن العمل قد تم . ويسوغ للمحكمة أن تخفض مقدار هذا التعويض ، وفقا لمقتضيات ظروف الحال