يعتبر الشرط الفاسخ موجودا بحكم القانون ، لصالح رب العمل بعد قيامه بإنذار أجير الصنع : أ - إذا أرجأ أجير الصنع الشروع في تنفيذه لأكثر من المدة المعقولة من غير عذر مقبول؛ ب - إذا كان مماطلا في التسليم . وكل ذلك ما لم يكن هناك خطأ يعزى لرب العمل
المادة 763
قانون الالتزامات والعقود
