إذا حدثت خلال تنفيذ الصنع ، في المواد المقدمة من رب العمل أو في الأرض المخصصة للبناء أو في غير ذلك ، عيوب أو نقائص من شأنها أن تهدد بالخطر حسن الصنع ، وجب على أجير الصنع أن يخطر بها رب العمل فورا . وفي حالة الإهمال ، يسأل عن كل الضرر الناجم عن تلك العيوب والنقائص ، ما لم يكن من طبيعتها أن تخفى على عامل مثله
المادة 765
قانون الالتزامات والعقود
