المادة 765

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا حدثت خلال تنفيذ الصنع ، في المواد المقدمة من رب العمل أو في الأرض المخصصة للبناء أو في غير ذلك ، عيوب أو نقائص من شأنها أن تهدد بالخطر حسن الصنع ، وجب على أجير الصنع أن يخطر بها رب العمل فورا . وفي حالة الإهمال ، يسأل عن كل الضرر الناجم عن تلك العيوب والنقائص ، ما لم يكن من طبيعتها أن تخفى على عامل مثله