المادة 766

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

عندما يقدم المقاول المادة ، يكون ضامنا للصفات الواجبة في المواد التي يستخدمها . عندما يقدم رب العمل المادة ، يجب على أجير الصنع أن يستعملها وفق ما تقتضيه أصول الصنعة ومن غير إهمال ، كما يجب عليه أن يقدم حسابا عن استعمالها لرب العمل ، وأن يرد إليه ما يتبقى منها