يسوغ لرب العمل ، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق أن يرفض تسلم المصنوع أو إذا كان قد تسلمه أن يرده ، خلال الأسبوع التالي لتسلمه ، مع تحديد ميعاد معقول للعامل لقيامه بإصلاح العيب أو بتدارك الصفات الناقصة ، إذا كان ذلك ممكنا . فإن انقضى هذا الميعاد دون أن ينفذ أجير الصنع التزامه كان لرب العمل الخيار بين : أولا - أن يجري بنفسه إصلاح العمل على نفقة أجير الصنع إذا كان إصلاحه ما زال ممكنا؛ ثانيا - أو أن يطلب إنقاص الثمن؛ ثالثا - أو أن يطلب فسخ العقد وترك الشيء لحساب من أجراه . والكل مع حفظ الحق في التعويضات إن كان لها محل . إذا كان رب العمل قد قدم المواد الأولية لتنفيذ الصنع كان له الحق في استرجاع قيمتها . وتطبق مقتضيات الفصول 560 و 561 و 562 في الحالات المنصوص عليها في البندين الثاني والثالث أعلاه
المادة 768
قانون الالتزامات والعقود
