(ظهير 8 ديسمبر )1959 المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها إن انهار البناء كليا أو جزئيا ، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض . المهندس المعماري الذي أجرى تصميم البناء ولم يشرف على تنفيذ عملياته ، لا يضمن إلا عيوب تصميمه . تبدأ مدة العشر سنوات من يوم تسلم المصنوع . ويلزم رفع الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان ، وإلا كانت غير مقبولة
المادة 769
قانون الالتزامات والعقود
