المادة 771

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تسلم رب العمل مصنوعا معيبا ، أو تنقصه الصفات المطلوبة مع علمه بعيوبه ولم يرده ، ولم يتحفظ بشأن حقوقه على نحو ما هو مذكور في الفصل 768 كان هناك محل لتطبيق