إذا تسلم رب العمل مصنوعا معيبا ، أو تنقصه الصفات المطلوبة مع علمه بعيوبه ولم يرده ، ولم يتحفظ بشأن حقوقه على نحو ما هو مذكور في الفصل 768 كان هناك محل لتطبيق
المادة 771
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا تسلم رب العمل مصنوعا معيبا ، أو تنقصه الصفات المطلوبة مع علمه بعيوبه ولم يرده ، ولم يتحفظ بشأن حقوقه على نحو ما هو مذكور في الفصل 768 كان هناك محل لتطبيق