يبطل كل شرط موضوعه إنقاص أو إسقاط ضمان أجير الصنع لعيوب صنعه ، وعلى الأخص إذا كان قد أخفى عن قصد هذه العيوب ، أو كانت هذه العيوب ناشئة عن تفريطه 282 الجسيم
المادة 772
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يبطل كل شرط موضوعه إنقاص أو إسقاط ضمان أجير الصنع لعيوب صنعه ، وعلى الأخص إذا كان قد أخفى عن قصد هذه العيوب ، أو كانت هذه العيوب ناشئة عن تفريطه 282 الجسيم