في كل الحالات التي يقدم فيها العامل المادة ، إذا هلك المصنوع كله أو بعضه نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة ، قبل تسلمه من رب العمل ومن غير َم ْطـل من هذا الأخير في تسلمه فإن أجير الصنع لا يضمن هذا الهلاك ولكنه لا يحق له استرداد الثمن
المادة 773
قانون الالتزامات والعقود
