المادة 773

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

في كل الحالات التي يقدم فيها العامل المادة ، إذا هلك المصنوع كله أو بعضه نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة ، قبل تسلمه من رب العمل ومن غير َم ْطـل من هذا الأخير في تسلمه فإن أجير الصنع لا يضمن هذا الهلاك ولكنه لا يحق له استرداد الثمن