المادة 774

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يلتزم رب العمل بتسلم المصنوع إذا كان مطابقا للعقد ، كما يلتزم بنقله على نفقته إذا كان من شأنه أن ينقل . إذا ماطل رب العمل في تسلم الشيء من غير أن يكون ثمة خطأ من العامل تحمل تبعة هلاك هذا الشيء أو تعيبه ، ابتداء من وقت ثبوت َم ْطـله بإنذار يوجه إليه