يلتزم رب العمل بتسلم المصنوع إذا كان مطابقا للعقد ، كما يلتزم بنقله على نفقته إذا كان من شأنه أن ينقل . إذا ماطل رب العمل في تسلم الشيء من غير أن يكون ثمة خطأ من العامل تحمل تبعة هلاك هذا الشيء أو تعيبه ، ابتداء من وقت ثبوت َم ْطـله بإنذار يوجه إليه
المادة 774
قانون الالتزامات والعقود
