لا يستحق وفاء الثمن إلا بعد إنجاز العمل أو الفعل الذي هو محل العقد ، وإذا حدد أداء الثمن على أساس وحدة زمنية أو جزء من العمل استحق الوفاء بعد إنجاز كل وحدة من وحدات الزمن أو العمل
المادة 775
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يستحق وفاء الثمن إلا بعد إنجاز العمل أو الفعل الذي هو محل العقد ، وإذا حدد أداء الثمن على أساس وحدة زمنية أو جزء من العمل استحق الوفاء بعد إنجاز كل وحدة من وحدات الزمن أو العمل