المادة 776

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا انقطع إنجاز العمل ، بسبب خارج عن إرادة المتعاقدين ، لم يكن لأجير الصنع الحق في قبض الثمن إلا بنسبة ما أداه من عمل . - 282 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "négligence إهماله " بدل "تفريطه "كما جاء في الترجمة العربية