إذا انقطع إنجاز العمل ، بسبب خارج عن إرادة المتعاقدين ، لم يكن لأجير الصنع الحق في قبض الثمن إلا بنسبة ما أداه من عمل . - 282 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "négligence إهماله " بدل "تفريطه "كما جاء في الترجمة العربية
المادة 776
قانون الالتزامات والعقود
