لأجير الصنع حق َح ْبس الشيء الذي طلب منه إنجازه وغيره من الأشياء المملوكة لرب العمل الموجودة تحت يده حتى يستوفي ما قدمه وأجرة العمل . وذلك ما لم يكن الوفاء مؤجلا بمقتضى العقد ، وفي هذه الحالة يسأل الأجير عن الشيء الذي حبسه وفقا للأحكام المقررة لل ُمرتَ ِهن الحيازي ، بيد أنه إذا هلك الشيء بدون خطأ الأجير لم يكن له الحق في استيفاء الأجر لأن الأجر لا يستحق إلا في مقابل تسليم المصنوع
المادة 779
قانون الالتزامات والعقود
