المادة 780

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للعمال والصناع المستخدمين في تشييد بناء أو أي عمل آخر يقع بالمقاولة الحق في إقامة دعوى مباشرة ضد من أجري الصنع لصالحه ، في حدود المبالغ التي يكون ملتزما بها للمقاول عند إجراء أحدهم حجزا صحيحا عليها وما يلتزم به له بعد هذا الحجز . ولهم حق الامتياز على هذه المبالغ بنسبة دين كل واحد منهم . ويجوز لرب العمل أن يدفع لهم هذه المبالغ مباشرة ، إذا صدر بذلك حكم القاضي . والمقاولون الفرعيون الذين يستخدمهم المقاول الأصلي ومقدمو المواد الأولية ليست لهم أي دعوى مباشرة ضد رب العمل وليس لهم أن يباشروا إلا دعاوى مدينهم . القسم الرابع : الوديعة والحراسة الباب الأول : الوديعة الاختيارية الفرع الأول : أحكام عامة