إذا سلم شخص لآخر ، على سبيل الوديعة ، أشياء مثلية أو سندات لحاملها أو أسهما صناعية ، ولكن مع الإذن للمودع عنده في استعمالها على أن يرد مثلها قدرا ونوعا وصنفا ، فإن العقد الذي ينشأ في هذه الحالة يخضع للقواعد الخاصة بعارية الاستهلاك (القرض)
المادة 782
قانون الالتزامات والعقود
