إذا سلم شخص لآخر مبلغا نقديا أو أوراقا بنكية أو غيرها من السندات التي تؤدي وظيفة النقود ، على سبيل الوديعة المفتوحة من غير أن يضعها في مظروف مغلق أو ما يشبهه افترض أن المودع أذن للمودع عنده في استعمال الوديعة ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، ويتحمل المودع عنده هلاكها
المادة 783
قانون الالتزامات والعقود
