المادة 783

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا سلم شخص لآخر مبلغا نقديا أو أوراقا بنكية أو غيرها من السندات التي تؤدي وظيفة النقود ، على سبيل الوديعة المفتوحة من غير أن يضعها في مظروف مغلق أو ما يشبهه افترض أن المودع أذن للمودع عنده في استعمال الوديعة ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، ويتحمل المودع عنده هلاكها