يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية الالتزام . إلا أنه إذا قبل شخص متمتع بأهلية الالتزام الوديعة الصادرة من ناقص أهلية ، فإنه يتحمل بكل الالتزامات الناشئة من الوديعة
المادة 784
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية الالتزام . إلا أنه إذا قبل شخص متمتع بأهلية الالتزام الوديعة الصادرة من ناقص أهلية ، فإنه يتحمل بكل الالتزامات الناشئة من الوديعة