المادة 784

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية الالتزام . إلا أنه إذا قبل شخص متمتع بأهلية الالتزام الوديعة الصادرة من ناقص أهلية ، فإنه يتحمل بكل الالتزامات الناشئة من الوديعة