إذا أجريت الوديعة من شخص أهل إلى شخص آخر غير أهل ، لم يكن للمودع الرشيد ، إلا دعوى استحقاق الشيء المودع إذا كان موجودا في يد المودع عنده ، فإن كان هذا الشيء قد خرج من يد المودع عنده لم يكن للمودع إلا دعوى الاسترداد ، في حدود ما عاد على ناقص الأهلية من نفع . وذلك دون إخلال بما يقرره القانون في حالة الجرائم وأشباه الجرائم الواقعة من ناقص الأهلية
المادة 785
قانون الالتزامات والعقود
