المادة 786

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يلزم ، لصحة الوديعة بين المتعاقدين ، أن يكون المودع مالكا للشيء المودع ولا أن يكون حائزا له على وجه مشروع