لا يلزم ، لصحة الوديعة بين المتعاقدين ، أن يكون المودع مالكا للشيء المودع ولا أن يكون حائزا له على وجه مشروع
المادة 786
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يلزم ، لصحة الوديعة بين المتعاقدين ، أن يكون المودع مالكا للشيء المودع ولا أن يكون حائزا له على وجه مشروع