المادة 787

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تتم الوديعة برضى المتعاقدين وبتسليم الشيء المودع . يحصل التسليم بمجرد التراضي ، إذا كان الشيء موجودا من قبل ، بصفة أخرى بيد المودع عنده