تتم الوديعة برضى المتعاقدين وبتسليم الشيء المودع . يحصل التسليم بمجرد التراضي ، إذا كان الشيء موجودا من قبل ، بصفة أخرى بيد المودع عنده
المادة 787
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
تتم الوديعة برضى المتعاقدين وبتسليم الشيء المودع . يحصل التسليم بمجرد التراضي ، إذا كان الشيء موجودا من قبل ، بصفة أخرى بيد المودع عنده