(ظهير 6 فبراير سنة )1951 إذا تجاوزت قيمة الوديعة 200 درهم لزم إثباتها بالكتابة .283 ولا يسري هذا الحكم على الوديعة الاضطرارية . والوديعة الاضطرارية هي التي تجبر عليها حادثة كحريق أو غرق أو أي حدث آخر غير متوقع أو ناجم عن قوة قاهرة . ويمكن إثبات الوديعة الاضطرارية بأي وسيلة من وسائل الإثبات ، أيا كانت قيمة الشيء المودع
المادة 789
قانون الالتزامات والعقود
