المادة 789

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

(ظهير 6 فبراير سنة )1951 إذا تجاوزت قيمة الوديعة 200 درهم لزم إثباتها بالكتابة .283 ولا يسري هذا الحكم على الوديعة الاضطرارية . والوديعة الاضطرارية هي التي تجبر عليها حادثة كحريق أو غرق أو أي حدث آخر غير متوقع أو ناجم عن قوة قاهرة . ويمكن إثبات الوديعة الاضطرارية بأي وسيلة من وسائل الإثبات ، أيا كانت قيمة الشيء المودع