المادة 790

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر ، ومع ذلك ، يستحق المودع عنده أجرا إذا كان قد اشترطه صراحة ، أو إذا ظهر من ظروف الحال وعرف 284 المكان ، أن المتعاقدين قد قصدا ضمنا منح المودع عنده أجرا معينا . وتكون هذه القرينة قانونية إذا كان من عادته تسلم الودائع بأجر . الفرع الثاني : التزامات المودع عنده