المادة 791

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه ، مع استثناء ما هو مقرر في الفصل