على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه ، مع استثناء ما هو مقرر في الفصل
المادة 791
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه ، مع استثناء ما هو مقرر في الفصل