لا يحق للمودع عنده أن يحل شخصا آخر محله في حفظ الوديعة ما لم يؤذن له في ذلك صراحة ، ومع استثناء حالة الضرورة العاجلة . وهو يسأل عمن يحله محله بغير إذن ، ما لم يثبت أن الوديعة كانت ستهلك أيضا لو أنها بقيت بين يديه . أما إذا أذن له في أن يحل محله شخصا آخر ، فإنه لا يسأل إلا في حالتين : أولا - إذا اختار شخصا لا تتوفر فيه الصفات الضرورية التي تجعل منه شخصا صالحا لتكليفه بحفظ الوديعة؛ ثانيا - إذا أعطى لمن أحله محله ، ولو كان قد أحسن اختياره ، تعليمات كانت هي السبب في حصول الضرر . وللمودع ، في مواجهة المودع عنده الفرعي ، دعوى مباشرة في جميع الأحوال التي كانت تثبت له فيها هذه الدعوى في مواجهة المودع عنده الأصلي ، وذلك مع حفظ حقه في الرجوع على هذا الأخير . - 283 قارن مع المقتضيات الجديدة للفصل 443 أعلاه كما تم تعديله : « الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق ، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم ، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود »... - 284 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
المادة 792
قانون الالتزامات والعقود
