إذا استعمل المودع عنده الوديعة أو تصرف فيها وذلك بدون إذن من المودع ، كما إذا أعارها ، أو كما إذا كانت الوديعة دابة فركبها ، فإنه يضمن هلاكها أو تعيبها ولو حصل نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي . وهو يضمن أيضا القوة القاهرة والحادث الفجائي ، إذا اتجر في الشيء المودع . ولكنه يستحق حينئذ الربح الذي يستخلصه من هذا الشيء . وإذا لم يستعمل المودع عنده أو لم يتصرف إلا في جزء من الوديعة ، فلا يسأل إلا عن هذا الجزء
المادة 793
قانون الالتزامات والعقود
