المادة 797

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجب رد الوديعة في مكان إبرام العقد ، فإن عين العقد مكانا آخر ، التزم المودع عنده بإجراء الرد في هذا المكان . وتقع مصروفات نقل الوديعة وتسليمها على المودع