على المودع عنده أن يرد الوديعة للمودع ، أو لمن حصل الإيداع باسمه ، أو لمن عينه العقد لتسلم الوديعة . وليس له أن يطلب من المودع إثبات ملكيته للشيء المودع . وللشخص الذي عينه العقد لتسلم الوديعة دعوى مباشرة في مواجهة المودع عنده من أجل إلزامه بتسليم الوديعة له
المادة 798
قانون الالتزامات والعقود
