المادة 798

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على المودع عنده أن يرد الوديعة للمودع ، أو لمن حصل الإيداع باسمه ، أو لمن عينه العقد لتسلم الوديعة . وليس له أن يطلب من المودع إثبات ملكيته للشيء المودع . وللشخص الذي عينه العقد لتسلم الوديعة دعوى مباشرة في مواجهة المودع عنده من أجل إلزامه بتسليم الوديعة له