المادة 799

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا أجريت الوديعة من ناقص الأهلية أو ممن أشهر إفلاسه 285 قضاء لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن ينوب عنه قانونا ، وذلك ولو كان نقص الأهلية أو الإفلاس 286 قد حصل بعد إجراء الوديعة