إذا أجريت الوديعة من ناقص الأهلية أو ممن أشهر إفلاسه 285 قضاء لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن ينوب عنه قانونا ، وذلك ولو كان نقص الأهلية أو الإفلاس 286 قد حصل بعد إجراء الوديعة
المادة 799
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا أجريت الوديعة من ناقص الأهلية أو ممن أشهر إفلاسه 285 قضاء لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن ينوب عنه قانونا ، وذلك ولو كان نقص الأهلية أو الإفلاس 286 قد حصل بعد إجراء الوديعة