لا ترد الوديعة ، عند موت المودع ، إلا لوارثه أو لمن ينوب قانونا عن هذا الوارث . وإذا تعدد الورثة ، كان للمودع عنده الخيار بين أن يرفع الأمر للقاضي وإجراء ما يأمر به لإبعاد المسؤولية عنه ، وبين أن يرد الوديعة للورثة كل بقدر نصيبه ، وهنا يتحمل مسؤولية فعله . وإذا كان الشيء المودع غير قابل للتبعيض ، وجب لتسلم الورثة إياه ، اتفاقهم فيما بينهم على ذلك . وإذا كان من بينهم قاصرون أو غائبون ، لم يسغ رد الوديعة إلا بإذن القاضي . فإذا لم يتفق الورثة ، أو لم يحصلوا على إذن القاضي ، كان للمودع عنده أن يبرئ ذمته بإيداع الشيء في المحل المخصص للأمانات على وفق ما يقضي به القانون . ويسوغ أيضا أن يلزمه القاضي بإجراء هذا الإيداع ، بناء على طلب كل من له مصلحة . عند إعسار التركة ، وعند وجود وصايا ، يجب على المودع عنده رفع الأمر للقاضي
المادة 800
قانون الالتزامات والعقود
