المادة 802

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا أجريت الوديعة من وصي أو مقدم فقد صفته هذه عند إجراء الرد ، لم يسغ رد الوديعة إلا لمن كان يمثله ذلك الوصي أو المقدم بشرط أن تتوفر فيه أهلية تسلمها ، أو لمن خلف الوصي أو المقدم . - 285 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "un insolvable judiciairement déclaré أشهر إعساره قضاء" بدل "أشهر إفلاسه " كما جاء في الترجمة العربية . - 286 وردت في النص الفرنسي عبارة " " " l'insolvabilité الإعسار" بدل "الإفلاس" كما جاء في الترجمة العربية . وبذلك يمكن صياغة الفصل 799 أعلاه كالآتي : إذا أجريت الوديعة من ناقص الأهلية أو ممن أشهر إعساره قضاء لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن ينوب عنه قانونا ، وذلك لو كان نقص الأهلية أو الإعسار قد حصل بعد إجراء الوديعة . Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il ne peut être restitué qu'à celui qui le représente légalement, même si l'incapacité ou l'insolvabilité est postérieure à la constitution du dépôt