على المودع عنده أن يرد الشيء للمودع ، ولو ادعى أحد من الغير حقا عليه ، ما لم يكن قد حجز عليه ورفعت ضده دعوى الاستحقاق فإنه يجب عليه حينئذ أن يخطر المودع فورا بما حصل ، ويجب إخراجه من الدعوى بمجرد إثباته أنه مودع عنده فقط . وإذا استمر النزاع إلى ما بعد الأجل المعين للوديعة حق له أن يستحصل على الإذن في إيداع الشيء بمحل الأمانات لحساب من يستحقه قانونيا
المادة 803
قانون الالتزامات والعقود
