على المودع عنده أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه وتوابعه التي سلمت له معه في الحالة التي هو عليها ، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصلين 808 و
المادة 804
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
على المودع عنده أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه وتوابعه التي سلمت له معه في الحالة التي هو عليها ، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصلين 808 و