المادة 806

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يضمن المودع عنده هلاك الشيء أو تعيبه الحاصل بفعله أو بإهماله . وهو يسأل أيضا عن عدم اتخاذ الاحتياطات التي يشترطها العقد . وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر